السيد عبد الأعلى السبزواري
80
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 9 ) : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [ 1 ] ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر ، فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة [ 2 ] ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .